الباب الثالث — شروط إصدار الشهادات › القسم الثالث — قيادة الماكينات
المادة 65
تسلم شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ستة آلاف (6000) كيلواط أو تفوقها بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين ما يأتي : 11 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية 24 أبريل سنة 2002 م إما شهادة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ستة آلاف (6000) كيلواط أو تفوقها، وفقا للشروط المحددة في المادة 63 أعلاه، والذين مارسوا ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ستة آلاف (6000) كيلواط أو تفوقها،
- وإما شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ستة آلاف (6000) كيلواط، وفقا للشروط المحددة في المادة 64 أعلاه، والذين مارسوا ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة ميكانيكي رئيسي على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ثلاثة آلاف (3000) كيلواط، أو تفوقها