الباب الثالث — شروط إصدار الشهادات › القسم الثالث — قيادة الماكينات
المادة 64
تسلم شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ستة آلاف (6000) كيلواط، بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ستة آلاف (6000) كيلواط ، وفقا للشروط المحددة في المادة 62 أعلاه، و الذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ثلاثة آلاف (3000) كيلواط أو تفوقها، منها ستة (6) أشهر على الأقل ملاحة فعلية بصفة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ثلاثة آلاف (3000) كيلواط أو تفوقها.