الباب الثاني — أحكام مشتركة لمختلف أنواع الملاحة
المادة 5
لا يمكن أن يمارس مهام القيادة والضباط على متن السفن إلا الأشخاص الحائزون شهادات الكفاءة و الشهادات المبينة في المادة 3 أعلاه. / العدد 29 11 صفر عام 1423 ه 24 أبريل سنة 2002 م يمارس الحائزون دبلوما من المعاهد الوطنية أو مدارس التكوين البحري أو شهادة معادلة معترفا بها، مهامهم حسب تخصصهم بصفة طالب ضابط أو ضابط على متن السفن حتى تتوفر فيهم شروط الملاحة المنصوص عليها للحصول على شهادة الكفاءة المختصة.
غير أن ممارسة مهام ضابط على متن السفن ناقلات النفط و السفن المزودة بصهاريج نقل المواد الكيماوية و السفن ناقلات الغاز المميع و السفن ناقلات المواد الخطرة ، بالنسبة للنقل البحري للمواد التي ليست على شكل سائل، مرهونة بشروط تكوين وتأهيل خاصة تحدّد بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.