الباب الثالث — شروط إصدار الشهادات › القسم الثالث — قيادة الماكينات
المادة 57
تسلم شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلواط، بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلواط، وفقا للشروط المحددة في المادة 55 أعلاه، والذين مارسوا بعد الحصول على دبلوم ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلواط أو تفوقها.