الباب الثالث — شروط إصدار الشهادات › القسم الثالث — قيادة الماكينات
المادة 55
تسلم شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلواط، بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين دبلوم ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية والذين مارسوا بعد الحصول على الدبلوم المذكور ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة طالب ضابط على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلواط أو تفوقها.