الباب الثالث — شروط إصدار الشهادات › القسم الثالث — قيادة الماكينات
المادة 50
تسلم شهادة كفاءة ملاح بحري عضو فريق النوبة في غرفة ماكينات مطقمة أو شهادة كفاءة ملاح بحري مكلف بخدمة في غرفة ماكينات غير خاضعة لإشراف دائم على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلواط أو تفوقها، للمترشحين الذين تابعوا تكوينا خاصا يتعلق بالمهام المرتبطة بالنوبة في غرفة الماكينات و العمل في البحر مدة شهرين (2) من الملاحة الفعلية بهذه الصفة .