الباب الثالث — شروط إصدار الشهادات › القسم الثاني — قيادة سفن الصيد
المادة 44
يمكن أن يتولى قيادة سفن الصيد المجهزة في الملاحة في الصيد المسماة من الصنف الثاني أو الصنف الأول الربابنة الحائزون شهادة كفاءة ربان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ستة آلاف (6000) طنة والتي تقوم بملاحة غير محدودة.
يجب أن يثبت هؤلاء تكوينا متخصصا في ميدان الصيد البحري.
تحدد مدة و برنامج هذا التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالصيد البحري.