الباب الثالث — شروط إصدار الشهادات › القسم الثاني — قيادة سفن الصيد
المادة 39
تسلم شهادة كفاءة ملازم أول في الصيد، بعد امتحان للمترشحين الذين مارسوا ملاحة فعلية في الصيد مدة ثمانية عشر (18) شهرا بعد الحصول على دبلوم ملازم أول في الصيد وفقا للشروط المحددة في المادة 38 أعلاه.
يتسلم المترشحون الحائزون شهادة كفاءة رئيس سفينة صيد على السواحل ودبلوم ملازم أول في الصيد، بعد امتحان شهادة كفاءة ملازم أول في الصيد، دون أن يخضعوا لشروط الملاحة المنصوص عليها في هذه المادة .