مرسوم تنفيذي رقم 02-143
· ج.ر عدد 29 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-143 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يحدّد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية و شروط إصدارها
الباب الثالث — شروط إصدار الشهادات › القسم الثاني — قيادة سفن الصيد
المادة 36
يسلم دبلوم رئيس سفينة صيد على السواحل للمترشحين الذين مارسوا ملاحة فعلية في الصيد مدة ثمانية عشر (18) شهرا بعد إجراء امتحان على إثر تكوين.