الباب الثالث — شروط إصدار الشهادات › القسم الأول — قيادة السفن التجارية
المادة 33
تسلم شهادة كفاءة ربان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ستة آلاف (6000) طنة و التي تقوم بملاحة غير محدودة بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ستة آلاف (6000) طنة، وفقا للشروط المحددة في المادة 31 أعلاه، والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة ثلاثة آلاف (3000) طنة أو تفوقها و التي تقوم بملاحة غير محدودة.