الباب الثالث — شروط إصدار الشهادات › القسم الأول — قيادة السفن التجارية
المادة 31
تسلم شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ستة آلاف (6000) طنة و التي تقوم بملاحة غير محدودة بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن ستة آلاف (6000) طنة، والذين مارسوا بعد الحصول على دبلوم ربان في الملاحة في أعالي البحار أو دبلوم مهندس دولة في البحرية التجارية تخصص "علوم الملاحة "
أو دبلوم مهندس دولة في البحرية التجارية " متعددة التخصصات"، ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة ثلاثة آلاف (3000) طنة أو تفوقها و التي تقوم بملاحة غير محدودة.