الباب الثالث — شروط إصدار الشهادات › القسم الأول — قيادة السفن التجارية
المادة 30
يسلم دبلوم ربان في الملاحة في أعالي البحار أو دبلوم مهندس دولة في البحرية التجارية تخصص علوم الملاحة " للمترشحين الحائزين دبلوم ملازم أول في الملاحة في أعالي البحار ، مع توفر شهادة الكفاءة المطابقة، والذين 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تقوم بملاحة غير محدودة، بعد إجراء امتحان على إثر تكوين.