الباب الأول — أنواع الملاحة
المادة 2
تحدد مختلف أنواع الملاحات من أجل تطبيق هذا المرسوم كما يأتي :
أ - الملاحة التجارية :
1 - الملاحة قرب السواحل : هي تلك الملاحة التي تمارس داخل المياه الإقليمية والمراسي والموانئ .
2 - الملاحة المحدودة : هي تلك الملاحة التي تمارس من جهة في كامل حوض البحر المتوسط وكافة البحار الملحقة به حتى قناة السويس ومن جهة أخرى في المنطقة الواقعة على المحيط الأطلسي وبحر الشمال المنحصرة في النقاط الآتية : 15 درجة شمالا و 18 درجة غربا و 54 درجة شمالا و 14 درجة غربا و 60 درجة شمالا و 10 درجات غربا، ويستثنى من ذلك بحر البلطيق.
3 - الملاحة غير المحدودة : هي تلك الملاحة التي تمارس في كل مناطق الملاحة.
ب ملاحة الصيد البحري :
1 - ملاحة الصيد البحري المدعوة من الصنف الثالث : هي الملاحة التي تتم على أقل من 20 ميلا من السواحل الوطنية. 2 ملاحة الصيد البحري المدعوة من الصنف الثاني : هي الملاحة التي تتم خارج حدود ملاحة الصيد البحري المدعوة من الصنف الثالث، في حوض البحر الأبيض المتوسط و في البحار الملحقة به و في المحيط الأطلسي في المنطقة المحددة شمالا بالخط الموازي 40 درجة و جنوبا بالخط الموازي لنواكشوط و غربا بالهاجرة 20 درجة.
3 - ملاحة الصيد البحري المدعوة من الصنف الأول : هي الملاحة التي تتم بعيدا عن حدود ملاحة الصيد البحري المدعوة من الصنف الثاني.
ج - ملاحة النزهة :
تشمل ثلاثة (3) أصناف :
الصنف الأول : الملاحة التي تتم على أقل من خمسة أميال من الساحل أو من جزيرة يمكن النزول بها.
الصنف الثاني : الملاحة في حوض البحر الأبيض المتوسط.
الصنف الثالث : الملاحة في كل المناطق.
د - الاتصالات اللاسلكية :
تصنف محطات السفن على النحو الآتي :
الصنف الأول : محطة السفينة التي تضمن خدمة دائمة الصنف الثاني : محطة السفينة التي تضمن خدمة تدوم ست عشرة ( (16) ساعة في اليوم، الصنف الثالث : محطة السفينة التي تضمن خدمة تدوم ثماني ( (8) ساعات في اليوم الصنف الرابع : محطة السفينة التي تضمن خدمة تدوم أقل من ثماني (8) ساعات في اليوم.
تحدد شروط سير محطات السفن المذكورة أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية