الباب الثالث — شروط إصدار الشهادات › القسم الأول — قيادة السفن التجارية
المادة 23
تسلم شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسة آلاف (5000) طنة أو تفوقها والتي تقوم بالملاحة المحدودة بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائرين دبلوم ربان في الملاحة في أعالي البحار أو دبلوم مهندس دولة في الملاحة التجارية تخصص علوم الملاحة"، والذين مارسوا ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسة آلاف (5000) طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة محدودة.