الباب الثالث — شروط إصدار الشهادات › القسم الأول — قيادة السفن التجارية
المادة 22
تسلم شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن خمسة آلاف (5000) طنة و التي تقوم بملاحة محدودة بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسمائة (500) طنة أو تفوقها وفقا للشروط المحددة في المادة 18 أعلاه، والذين مارسوا بعد الحصول على دبلوم ربان في الملاحة الساحلية ملاحة فعلية مدة اثنى عشر (12) شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تفوق حمولتها الإجمالية المسجلة ثلاثة آلاف (3000) طنة و التي تقوم بملاحة محدودة