مرسوم تنفيذي رقم 02-143
· ج.ر عدد 29 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-143 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يحدّد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية و شروط إصدارها
الباب الثالث — شروط إصدار الشهادات › القسم الأول — قيادة السفن التجارية
المادة 21
يسلم دبلوم ربان في الملاحة الساحلية للحائزين دبلوم ملازم أول في الملاحة الساحلية مع توفر شهادة الكفاءة المطابقة ، و الذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تقوم بملاحة محدودة، بعد إجراء امتحان على إثر تكوين. / العدد 29 11 صفر عام 1423 ه 24 أبريل سنة 2002 م