الباب الثالث — شروط إصدار الشهادات › القسم الأول — قيادة السفن التجارية
المادة 19
تسلم شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ثلاثة آلاف (3000) طنة والتي تقوم بالملاحة قرب السواحل بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين دبلوم ملازم أول في الملاحة الساحلية و الذين مارسوا بعد الحصول على الدبلوم المذكور ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة طالب ضابط على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسمائة (500) طنة أو تفوقها من بينها تسعة ( 9) أشهر بهذه الصفة على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ألف وستمائة (1600) طنة و التي تقوم بالملاحة قرب السواحل.