الباب الثالث — شروط إصدار الشهادات › القسم الأول — قيادة السفن التجارية
المادة 15
تسلم شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن خمسمائة (500) طنة و التي تقوم بالملاحة قرب السواحل بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين دبلوم رئيس سفينة في الملاحة الساحلية و الذين مارسوا اثنى عشر (12) شهرا من الملاحة الفعلية بصفة طالب ضابط على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن خمسمائة (500) طنة والتي تقوم بالملاحة قرب السواحل.