مرسوم تنفيذي رقم 02-143
· ج.ر عدد 29 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-143 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية و شروط إصدارها. أبريل سنة 2002 ، يحدّد الشهادات وشهادات 4
الباب الثالث — شروط إصدار الشهادات › القسم الأول — قيادة السفن التجارية
المادة 13
تسلم شهادة الأهلية في الملاحة الساحلية على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ثلاثين (30) طنة و التي تمارس ملاحة بأقل من اثني عشر (12) ميلا من السواحل للطلبة المترشحين الذين مارسوا ملاحة فعلية مدة ثمانية عشر (18) شهرا على قسم السطح، بعد إجراء امتحان على إثر تكوين.