مرسوم تنفيذي رقم 02-143
· ج.ر عدد 29 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-143 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يحدّد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية و شروط إصدارها
الباب الثالث — شروط إصدار الشهادات › القسم الأول — قيادة السفن التجارية
المادة 12
يسلم رخصة نقل المسافرين على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن عشر (10) طنات والتي تقوم بملاحة في الموانئ و المراسي، لرجال البحر الذين مارسوا ملاحة فعلية مدة ثمانية عشر (18) شهرا على قسم السطح ، بعد إجراء امتحان على متن السفينة يرتبط بالرخصة المذكورة على إثر تكوين.