مرسوم تنفيذي رقم 02-143
· ج.ر عدد 29 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-143 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية و شروط إصدارها. أبريل سنة 2002 ، يحدّد الشهادات وشهادات 4
الباب الثالث — شروط إصدار الشهادات › القسم الأول — قيادة السفن التجارية
المادة 10
تسلم شهادة ملاح بحري مؤهل للملاحين البحريين الذين مارسوا ملاحة فعلية مدة أربعة وعشرين (24) شهرا بصفة عضو في الطاقم على قسم السطح ، بعد إجراء امتحان على إثر تكوين.