الباب الرابع — تأطير التعريفات
المادة 9
تقارن سلطة الضبط لتحديد الأسعار القصوى أو الدنيا بنية أسعار التكلفة ببنية التعريفات، من أجل إبراز على الخصوص هامش مقدم الخدمات والإعانات المتقاطعة المحتملة بين الخدمات. وتحلل سلطة الضبط أسعار تكلفة الخدمات على أساس مجموع المعلومات المتوفرة، لا سيما بنية التكاليف ومبيعات الخدمات التي حققها مقدم الخدمات.
ولهذا الغرض، يجب على مقدمي الخدمات الخاضعين لتأطير التعريفات أن يمسكوا محاسبة تحليلية لمنتوجات وأعباء الخدمات المقصودة.
ويتعين عليهم أن يبلغوا سلطة الضبط مرة في السنة حساب سعر تكلفة الخدمات حسب الوحدة المباعة ، إما باستعمال طريقة التكاليف التاريخية وإما طريقة تكاليف التطور على المدى البعيد، وذلك بعد غلق محاسبتهم السنوية وفي أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد نهاية السنة المحاسبية.
يمكن سلطة الضبط أن تنشر وأن تبلغ لمقدمي الخدمات المعنيين تعليمات تفصل فيها التكلفة الواجب أخذها بعين الاعتبار أو إغفالها في الحسابات وطرق توزيع التكاليف المشتركة بين مختلف الخدمات ومبادئ التخطيط الواجب تطبيقها. وتطبق هذه القواعد بصفة غير تمييزية على كل مقدمي الخدمات المماثلة.
يمكن المتعاملين أن يقترحوا على سلطة الضبط تعديلات على هذه التعليمات في أجل ثلاثين (30) يوما بعد نشرها. وتعدل سلطة الضبط تعليماتها آخذة بعين الاعتبار الاقتراحات التي تراها مقبولة.
يمكن سلطة الضبط، قصد الأخذ بعين الاعتبار حدود المنظومات المحاسبية ووسائل التحليل لدى المتعاملين، أن تمنح مقدمي الخدمات أجلا لتقديم تكاليف تطويرها على المدى البعيد. ويبين هذا الأجل في دفتر الشروط الخاص بالمتعاملين عند منحهم رخصتهم أو يمنح هذا الأجل بطلب منهم..