الباب الرابع — تأطير التعريفات
المادة 8
تحدد سلطة الضبط الأسعار القصوى أو الدنيا مع أخذ ما يأتي بعين الاعتبار :
الإنخفاض المنتظر لأسعار تكلفة تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها ،
- العائق المحتمل لإعادة توازن بنية تعريفات مجموعة من خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية بهدف توجيهها نحو التكاليف
- مستوى تنافسية الخدمات المماثلة في الجزائر وفي البلدان الأجنبية
- الأرباح الممكنة في إنتاجية مقدم الخدمة أو سلة الخدمات المقصودة. وتقدر هذه الأرباح خاصة بالمقارنة مع التعريفات التي يطبقها مقدمو الخدمات المماثلون الوطنيون منهم والأجانب.
اعتبارا لهذه العناصر، يمكن سلطة الضبط أن تحدد تطور الأسعار القصوى أو الدنيا على مدى سنة أو عدة سنوات.
يجب على مقدمي الخدمات الخاضعين لتأطير التعريفات أن يقدموا لسلطة الضبط التعديلات التي تدخل على التعريفات مرفوقة بالحساب المبرر لمطابقة التعريفات الجديدة لهذا التأطير. ويمكن لسلطة الضبط أن تسلم ، في هذا الصدد، لمقدمي الخدمات المعنيين استمارة نموذجية لبيان التعريفات.
يتعين على سلطة الضبط أن تبلغ رأيها حول التعريفات الجديدة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر
(15) يوما تقويميا ابتداء من تاريخ استلامها.
تبلغ سلطة الضبط التعريفات الجديدة للوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية.
إذا برمجت سلطة الضبط تطورا دوريا للأسعار القصوى أو الدنيا، يتعين على مقدم الخدمات أن يقدم لسلطة الضبط ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل نهاية كل فترة ، إما حسابا لمطابقة تعريفاته المعمول بها، وإما التعريفات الجديدة المطبقة انطلاقا من بداية الفترة الجديدة.
تدقق سلطة الضبط مطابقة التعريفات للأسعار القصوى أو الدنيا خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي استلام الملف. وفي حالة عدم المطابقة، تبلغ سلطة الضبط فورا الفوارق لمقدم الخدمات وتلزمه بتصحيح تغريفاته . ولمقدم الخدمات أجل خمسة عشر (15) يوما لإجراء هذا التصحيح وتبليغه إلى سلطة الضبط.