الباب الرابع — تأطير التعريفات
المادة 7
يمكن سلطة الضبط أن تقرر تأطير تعريفات خدمة أو سلة خدمات المتعامل أو مقدم خدمات إذا توفر على الأقل شرط من الشروط الآتية :
- إذا استغل المتعامل أو مقدم الخدمات وضعيته المهيمنة في السوق للمساس بالمنافسة الحرة في خدمة أو سلة خدمات. وتحدد سلطة الضبط أساس التقدير
- إذا كان الوحيد الذي يقدم الخدمة أو سلة الخدمات المقصودة ، على جزء من الإقليم ، دون وجود خدمات بديلة يسهل الحصول عليها،
- إذا بينت سلطة الضبط أن التعريفات المطبقة للخدمة أو سلة الخدمات المقصودة غير ناتجة عن الممارسة الحرة للمنافسة.
وإذا رأت سلطة الضبط من الضروري أن تقرر تأطيرا تعريفيا، تحدد السعر الأقصى و/ أو السعر الأدنى المطبق على متوسط السعر المتزن للخدمة أو سلة الخدمات المقصودة.