الباب الرابع — تأطير التعريفات
المادة 6
يهدف تأطير التعريفات إلى ما يأتي:
توجيه تعريفات الخدمات نحو قيمة تكلفتها الناتجة عن تسيير ناجع
- إلغاء الإعانات المتقاطعة بين الخدمات أو سلال الخدمات. 8 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 21 أبريل سنة 2002 م لا يمكن أن تقرر سلطة الضبط تأطير التعريفات إلا لتدارك غياب أو نقص عرض تنافسي لخدمة أو سلة خدمات ويجب على سلطة الضبط من الأفضل، تشجيع المنافسة كلما أمكن ذلك باقتراح منح رخص جديدة على الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية وبالسهر على منح ترخيصات جديدة من أجل تشجيع تحديد التعريفات عن طريق الممارسة الحرة للمنافسة.