الباب الثالث — مبادئ تحديد التعريفة
المادة 5
يتعين على متعاملي الشبكات العمومية أن يقدموا لسلطة الضبط محاسبة تحليلية لعائدات وأعباء الخدمات المقدمة للجمهور في إطار رخصتهم.
غير أنه يمكن أن يمنح أجل ويبين في دفتر الشروط الخاص بالمتعامل لكي يقيم هذا المتعامل محاسبة تحليلية. ويتعين على المتعامل خلال هذه الفترة الانتقالية تقديم المعطيات المحاسبية والمالية الضرورية لقيام سلطة الضبط بتقدير تكلفة توفير الخدمات.
يمكن سلطة الضبط إجراء مراقبة احترام قواعد وضع التعريفات وتطبيقها في حسابات كل مقدم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، بما في ذلك تدقيق منظومات التسعير والفوترة. وتستلم وتعالج ابتدائيا شكاوي الزبائن أو المتعاملين المتضررين من ممارسة تعريفية مخالفة للمنافسة.
في حالة عدم احترام الأحكام القانونية والتنظيمية أو المبادئ التي أقرتها، توجه للمتعاملين المعنيين إعذارا مسببا قصد مطابقة تعريفاتهم وعند الاقتضاء، تباشر المتابعات لدى السلطات المختصة.