مرسوم تنفيذي رقم 02-141
· ج.ر عدد 28 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-141 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور. 14
الباب الثالث — مبادئ تحديد التعريفة
المادة 4
تمنع الممارسات التعريفية المخالفة للمنافسة. ويمنع صراحة على الخصوص : / العدد 28 8 صفر عام 1423 ه 21 أبريل سنة 2002 م
- البيع بالخسارة إعانة خدمة تكون في وضعية منافسة بخدمة في وضعية التخصيص، البيع المجمع لخدمات من القطاع التنافسي مع خدمة في وضعية التخصيص، البيع المجمع لخدمات تابعة لنفس قطاع تنافسي لما يكون هذا البيع مفروضا.