الباب الثالث — مبادئ تحديد التعريفة
المادة 3
يضمن المتعاملون ومقدمو الخدمات عدم التمييز في مجال تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور وللمتعاملين ولمقدمي الخدمات الآخرين.
ينشر المتعاملون ومقدمو الخدمات بيانا مفصلا لتعريفات الخدمات المقدمة للجمهور ويعرضونه في مكاتبهم المفتوحة للجمهور وعلى مواقعهم على الأنترنات. ويسلمون لكل شخص بيان التعريفات المطبقة فيما يخص الخدمات المقدمة له أو المقترحة عليه، إذا طلب ذلك.
يتعين على المتعاملين ومقدمي الخدمات أن يبلغوا لزبائنهم كل تعديل في التعريفات المطبقة على الجمهور خمسة عشر (15) يوما تقويميا قبل تطبيقها، ويمكن أن يتم التبليغ إما ببريد موجه إلى كل واحد من زبائنهم، وإما عن طريق إعلان ينشر في يوميتين (2) وطنيتين على الأقل.
لا يستثني عدم التمييز المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة ما يأتي :
- التخفيضات في التعريفات المرتبطة بشروط الاشتراك المتميزة أو بالأحجام الهامة للحركة، شريطة أن تنشر هذه الشروط رفقة التعريفات وأن تطبق التخفيضات دونما تمييز على كل زبون يستوفي هذه الشروط،
- علاوات التعريفات المرتبطة بالموقع الخاص للزبائن، لا سيّما تكاليف الربط الإضافية إذا تم التوصيل خارج منطقة التغطية العادية للشبكة، كما هي مبينة في التعريفة، أو الطلبات المتميزة التي يقدمها الزبائن غير تلك المقررة في التعريفة القاعدية. وتكون هذه الإضافات وجوبا محل كشف مفصل للنفقات يسلم للزبائن للموافقة عليه قبل تنفيذ العقد، التعريفات المميزة للغرف العمومية غير التابعة للخدمة العامة. وتخضع هذه التعريفات المتميزة وجوبا لاعتماد مسبق من سلطة الضبط.