الباب الثاني — التعاريف
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
عدم التمييز في المجال التجاري) :
تطبيق نفس العرض التعريفي العمومي على كل الزبائن ، ويمكن أن يتضمن هذا العرض التعريفي شروطا خاصة موضوعية (مثل حجم الاستهلاك) للاستفادة من بعض المزايا
- سلة الخدمات : مجموعة خدمات تعرض على نفس المجموعات من الزبائن والمجمعة بحكم تكاملها،
- متوسط السعر المتزن : متوسط سعر تكلفة خدمة أو سلة خدمات المحصل عليه بتطبيق معامل توازن يعادل نسبة حجم الاستهلاكات التي تطبق عليها هذه التعريفة ونسبة الحجم الإجمالي لاستهلاكات الخدمة أو سلة الخدمات على كل تعريفة ، خلال السنة المنصرمة السعر الأقصى : الحدود القصوى التي يمكن فرضها على تعريفات الخدمات أو سلة الخدمات التي تعرض على الزبائن في الحالات المقررة في هذا المرسوم، السعر الأدنى : الحدود الدنيا التي يمكن فرضها على تعريفات الخدمات أو سلة الخدمات التي تعرض على الزبائن في الحالات المقررة في هذا المرسوم، قيمة التكلفة التاريخية : تكلفة توفير خدمة يعتمد تقييمها على تحليل الأعباء الإجمالية التي يتحملها مقدم الخدمات خلال السنة المحاسبية لتوفير خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية .
وتوزع هذه الأعباء الإجمالية بين مختلف الخدمات تناسبيا مع مساهمة كل خدمة من هذه الخدمات في تشكيل هذه الأعباء. وتحتسب قيمة التكلفة الوحدوية حسب الخدمة انطلاقا من الأعباء المترتبة عن هذه الخدمة ومن عدد الوحدات المباعة خلال السنة. وعند الاقتضاء، تؤخذ بعين الاعتبار القيمة المراجعة لتثبيت المنقولات تكلفة التطوير على المدى البعيد :
تكلفة تقديم خدمة يعتمد تقييمها على السيولات المالية المستقبلية المرتبطة بتقديم هذه الخدمة.
وتقدر الأعباء المخصصة للخدمة المقصودة والمتضمنة أعباء الاستثمار وأعباء التسيير الإضافية اعتمادا على مدة حياة الاستثمارات كما تقدر عدد الوحدات المباعة اعتمادا على نفس المدة. وتوازن القيم المحصل عليها بالنسبة لكل سنة بتطبيق نسبة تحيين تحددها سلطة الضبط على أساس تكلفة رؤوس الأموال المستثمرة في قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية