الباب الأول — الموضوع
المادة الأولى
يحدّد هذا المرسوم، تطبيقا الأحكام المادة 26 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، القواعد المطبقة من طرف متعاملي الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور .
لا تطبق أحكام هذا المرسوم على تعريفات الخدمة العامة.
تكلّف سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، تطبيقا لأحكام القانون وأحكام هذا المرسوم ، بتحديد مبادئ تحديد تعريفة الخدمات التي يقدمها متعاملو شبكات عمومية.