الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 15
تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا المرسوم ، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه .
زيادة على ذلك وتطبيقا للمادة 150 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، تلغى ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ الأحكام المخالفة له من الجزء التنظيمي من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات .