مرسوم تنفيذي رقم 02-141
· ج.ر عدد 28 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-141 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور. 14
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 14
تنشر سلطة الضبط وتعمم كل سنة تقريرا عنوانه "مرصد التعريفات" تبين فيه وتفسر تعريفات خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الأكثر رواجا في الجزائر، بالنسبة لكل مقدم لهذه الخدمات. ويقدم كذلك هذا التقرير مقارنة بين هذه التعريفات وتعريفات مختلف البلدان.