الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 13
اعتبارا لعرض الخدمات الموجود في الجزائر عند تاريخ توقيع هذا المرسوم تخضع الخدمات الآتية التي تقدمها "اتصالات الجزائر"
لتأطير تعريفي إلى غاية : 31 ديسمبر سنة 2003 بالنسبة للمكالمات ما بين المدن والمكالمات الدولية و خدمات التوصيل البيني وخدمات تأجير سعات، 30 أبريل سنة 2004 بالنسبة للربط المحلي.
تبين ترتيبات هذا التأطير ومدته في دفتر شروط اتصالات الجزائر المتعلق بالمهاتفة غير المهاتفة الخلوية من نوع GSM. 8 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية 21 أبريل سنة 2002 م