مرسوم تنفيذي رقم 02-141
· ج.ر عدد 28 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-141 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور. 14
الباب الرابع — تأطير التعريفات
المادة 11
قصد قياس تنافسية الخدمات المقدمة في الجزائر، وفق أحكام المادة 7 من هذا المرسوم ، تجمع سلطة الضبط تعريفات أوسع عينة ممكنة لمقدمي خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية في الخارج. وتعد مقارنة تعريفات العينة مع تعريفات المتعاملين ومقدمي الخدمات في الجزائر بهدف إبراز مستوى تنافسيتها. 21 أبريل سنة 2002 م