مرسوم تنفيذي رقم 02-141
· ج.ر عدد 28 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-141 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور. 14
الباب الرابع — تأطير التعريفات
المادة 10
تعتبر كل معلومة تبلغ إلى سلطة الضبط، بعنوان هذا المرسوم، معلومة سرية ولا يمكن تبليغها للغير. غير أنه لا يمكن أن تعتبر معلومة سرية كل معلومة ترد في التقارير والاحصائيات أو الكشوف التي لا تكتسي طابع السرية والمبلغة من جهة أخرى إلى سلطة الضبط أو التي تكون محل نشر من قبل مقدم الخدمات.