مرسوم تنفيذي رقم 02-127
· ج.ر عدد 23 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-127 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها . . 16
المادة 9
يدير الخلية مجلس ويسيرها أمين عام .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-275 (ج.ر عدد 50 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : يدير الخلية رئيس وتسيرها أمانة عامة.
تتكون الخلية من :
1 - ا لمجلس،
2 - الأمانة العامة،
3 - المصالح ."