مرسوم تنفيذي رقم 02-127 · ج.ر عدد 23 لسنة 2002 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-127 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها . . 16

المادة 9

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-275 (ج.ر عدد 50 لسنة 2008)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.