مرسوم تنفيذي رقم 02-127
· ج.ر عدد 23 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-127 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها . . 16
المادة 8
يمكن أن تتبادل الخلية المعلومات التي بحوزتها مع هيئات أجنبية مخولة بمهام مماثلة، شريطة المعاملة بالمثل
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-275 (ج.ر عدد 50 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي