مرسوم تنفيذي رقم 02-127
· ج.ر عدد 23 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-127 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها . . 16
المادة 20
رئيس الخلية هو الأمر بصرف الميزانية.
يسير عون محاسب يعيّن لهذا الغرض، الاعتمادات المخصصة، حسب قواعد المحاسبة العمومية.