مرسوم تنفيذي رقم 02-126
· ج.ر عدد 25 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-126 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002، يحدد حقوق ضحايا 14 7 أبريل سنة 2002، يتضمن إدماج الأعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي. 17
المادة 6
تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم ، عند الحاجة ، بتعليمات مشتركة بين وزير المالية ووزير التربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.