مرسوم تنفيذي رقم 02-126
· ج.ر عدد 25 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-126 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002، يحدد حقوق ضحايا 14 7 أبريل سنة 2002، يتضمن إدماج الأعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي. 17
المادة 4
يدمج الأعوان المذكورون في المادة الأولى أعلاه، بصفة متدربين ، ويتم تثبيتهم وترتيبهم طبقا لأحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، وذلك بالمدة المتوسطة للترقية، مع مراعاة الأحكام الخاصة المطبقة على بعض الأسلاك والمنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة السارية عليهم .