مرسوم تنفيذي رقم 02-126
· ج.ر عدد 25 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-126 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002، يحدد حقوق ضحايا 14 7 أبريل سنة 2002، يتضمن إدماج الأعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي. 17
المادة 3
بصرف النظر عن أحكام المادة 2 أعلاه، فإن الأعوان المدرسين الذين يمكنهم الاستفادة من أحكام هذا المرسوم والذين لا تتناسب شهاداتهم ومؤهلاتهم ومادة التدريس أو الذين لا يستوفون شرط التأهيل المطلوب ، يدمجون ، حسب احتياجات هياكل ومؤسسات التربية الوطنية في سلك ، أو رتبة، يتناسب مع مستوى تأهيلهم وتخصص تكوينهم