مرسوم تنفيذي رقم 02-118
· ج.ر عدد 23 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-118 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 الوطنية واللجان المحلية للتسهيلات البحرية. 3 أبريل سنة 2002 ، يتضمن إنشاء المركز 6 أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء اللجنة 10
الفصل الأول — اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية
المادة 9
تجتمع اللجنة الوطنية مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية كلّما اقتضت الحاجة ذلك بمبادرة من رئيسها.