الفصل الأول — اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية
المادة 4
تتكون اللجنة التي يرأسها وزير النقل أو ممثله من : 1 (1 بالنسبة للإدارة المركزية :
ممثلين (2) عن وزارة النقل، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني ( المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ) ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المديرية العامة للأمن الوطني)،
- ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية ممثل عن وزارة المالية ( المديرية العامة للجمارك)،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالفلاحة ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة الديوان الوطني للسياحة)، ممثل عن وزارة البريد والمواصلات.
ب ) - بالنسبة للمتعاملين :
- الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للبضائع أو ممثله،
- الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أو ممثله، الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمحروقات والمواد الكيميائية أو ممثله، ممثل عن جمعية البنوك ممثل عن جمعية المؤمنين ممثل عن الجمعية الوطنية للأعوان الوكلاء،
- ممثل عن الجمعية الوطنية لوكلاء العبور.