الفصل الأول — اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية
المادة 3
تهدف اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية إلى ضبط جميع التدابير الرامية إلى تسهيل النقل البحري وذلك بتسهيل وتقليص الإجراءات والشكليات المطلوبة إلى الحد الأدنى بالنسبة لدخول السفن والأطقم والمسافرين والأمتعة والحمولة إلى الميناء والرسو فيه والخروج منه .
وتتكفل اللجنة الوطنية في هذا الشأن بما يأتي :
ضبط برنامج عمل وطني لتسهيل إجراءات النقل البحري وتقييم وضعها حيز التنفيذ، توحيد الشكليات المتعلقة بالأوراق ووثائق السفر والنقل البحري 24 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2002 م
- تخفيف الشكليات بالنسبة للبحارة الأجانب العابرين خاصة أولئك الذين يجب عليهم الالتحاق بسفنهم، تخفيف شكليات المراقبة الصحية والصحة النباتية تبسيط الشكليات أمام السفن التي تقوم بنشاطات علمية اقتراح كل التدابير التي تهدف إلى تدعيم وسائل المناولة والنقل في الموانئ ضبط جميع التدابير التي تهدف إلى تحسين ظروف الاستقبال في المحطات البحرية والتي تسمح بركوب ونزول المسافرين المسنّين والمعطوبين في كل أمان
- العمل على اعتماد تدابير التسهيل وتنفيذها بين مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات الأخرى التي تتدخل في النقل البحري الدولي ،
- ضبط كل التدابير للمعالجة الإلكترونية للمعلومات وتبادل المعطيات المعلوماتية المطابقة للمقاييس الدولية
- دراسة تقارير اللجان المحلية.