مرسوم تنفيذي رقم 02-118
· ج.ر عدد 23 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-118 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية واللجان المحلية للتسهيلات البحرية
الفصل الثاني — اللجان المحلية للتسهيلات البحرية
المادة 21
تجتمع اللجان المحلية مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها.