الفصل الثاني — اللجان المحلية للتسهيلات البحرية
المادة 18
تتكون اللجنة المحلية التي يرأسها الوالي المختص إقليميا أو ممثله من :
أ) - بالنسبة للإدارة المحلية :
- مدير النقل في الولاية
- رئيس المحطة البحرية الرئيسية (المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ)،
- رئيس الأمن في الولاية مدير الجمارك في الولاية مدير المصالح الفلاحية في الولاية مدير البريد والمواصلات في الولاية مدير التجارة في الولاية.
ب) - بالنسبة للمتعاملين :
- ممثل المدير العام للسلطة المينائية المعنية مسؤول عن المؤسسة الوطنية للنقل البحري للبضائع،
- مسؤول عن المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بالنسبة للولايات البحرية المعنية
- مسؤول عن المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمحروقات والمواد الكيمياوية بالنسبة للولايات البحرية المعنية
- ممثل عن جمعية البنوك ممثل عن جمعية المؤمنين ممثل عن جمعية الوكلاء.
تتولى مديرية النقل في الولاية أمانة اللجان المحلية.
تحدد عهدة الأعضاء بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.