الفصل الثاني — اللجان المحلية للتسهيلات البحرية
المادة 17
تكلّف اللجنة المحلية بما يأتي :
اقتراح كل تدبير يهدف إلى تنفيذ القرارات التي اتخذتها اللجنة الوطنية على مستوى الميناء المعني، اقتراح كل تدبير يهدف إلى تسهيل العمليات المتصلة على الخصوص بشكليات دخول السفن إلى الميناء المعني والرسو فيه والخروج منه، وكذلك تلك الخاصة بالمسافرين والأطقم، والحمولة والأمتعة، اقتراح كل تدبير يهدف إلى تحسين ظروف الاستقبال في المحطات البحرية وعلى متن سفن المسافرين
- عرض تقارير سداسية على اللجنة الوطنية عن مدى تنفيذ برنامج التسهيلات الذي تقرره اللجنة الوطنية. / العدد 23 24 محرم عام 1423 ه 7 أبريل سنة 2002 م