مرسوم تنفيذي رقم 02-118

مرسوم تنفيذي رقم 02-118 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 الوطنية واللجان المحلية للتسهيلات البحرية. 3 أبريل سنة 2002 ، يتضمن إنشاء المركز 6 أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء اللجنة 10

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 02-118

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 18-190

    مرسوم تنفيذي رقم 18–190 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1439 الموافق 15 يوليو سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
  • يلغي 206-88 (غير متوفر في المدونة)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.