مرسوم تنفيذي رقم 02-117
· ج.ر عدد 23 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 02-117 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 الدولي للصحافة وكيفيات تنظيمه وسيره
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 6
يوفّر المركز مساحات دائمة للقاءات بين الصحفيين ورجال الثقافة. كما يوفر الشروط المواتية لتنظيم النقاشات واللقاءات، لا سيما من خلال النوادي الخاصة بكل منهم.