مرسوم تنفيذي رقم 02-117
· ج.ر عدد 23 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 02-117 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 الدولي للصحافة وكيفيات تنظيمه وسيره
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 3
يضع المركز تحت تصرف المؤسسات العمومية المؤهلة والمتعاملين المعنيين المكلفين بالصحافة الوطنية والدولية التسهيلات الملائمة للعمل أثناء تنظيم التظاهرات بالجزائر.